نظام الارث في الاسلام التعصيب والحجب التربية الاسلامية
اخواني التلاميذ اليكم اليكم الدرس السادس من دروس الارث (نظام الارث في الاسلام التعصيب والحجب)
أولا: مفهوم
التعصيب :
التعصيب
: لغة الشدة والقوة سمي بذلك قرابة الرجل لأبيه
لأنه يشتد بهم أزر الرجل ضد عدوه ومن معانيه أيضا الإحاطة لأنهم يحيطون به لحمايته
من المكروه.- و اصطلاحا الإرث بلا تقدير (فالعاصب يأخذ كل المال عند الانفراد.أو
ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض ويسقط إذا لم يبق له شيء) والعصبة النسبية (وهي الأصل في الإرث) ثلاثة أنواع : *أولا- العصبة بالنفس
: وهم الوارثون الذكور بسبب النسب والذين ليس بينهم وبين الهالك أنثى(
مثل الأخ للأم) و[العاصب بالنفس لا يكون إلا ذكرا فلا تكون أنثى عاصبة بنفسها بأي
حال من الأحوال] .سموا بذلك لأنهم ليسوا بحاجة إلى من يقويهم .
- العصبة بالنفس اثنا عشر وارثا موزعون
كالآتي :
جهة الإرث
العاصبون بالنفس فيها 1-
البنوة – اثنان
- الابن وابن الابن وإن
نزل 2-
الأبوة- اثنان
- الأب بشرط انفراده والجد وإن علا كذلك.
3- الأخوة - أربعة - الأخ الشقيق
والأخ للأب وابنهما وإن نزلا 4-
العمومة - أربعة
- العم الشقيق والعم لأب وابنهما وإن نزلا - ترتيب
العصبة بالنفس والترجيح بينهم عند الاجتماع : المراد
بالترتيب ( تقديم عاصب على غيره لأنه أولى منه وأقرب إلى الميت) والترجيح بينهم ينظر فيه إلى ثلاثة أسس[الجهة –
الدرجة – القوة ].
1- الترجيح بالجهة فجهة البنوة ثم الأبوة ثم
الأخوة ثم العمومة. 2- الترجيح بالدرجة إذا تعدد العصبة بالنفس واتحدوا في الجهة
فإن الترجيح يتم بدرجة قربهم من الهالك فيقدم الابن على ابن الابن .والأخ لأب على
ابن الأخ الشقيق وهكذا.3- الترجيح بالقوة إذا العصبة في الجهة والدرجة يرجح بينهم
بقوة القرابة فمن أدلى بقرابتين يقدم على من أدلى بقرابة واحدة فيقدم الأخ الشقيق
على الأخ لأب والعم الشقيق على العم لأب.
- قاعدة : (الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات والترجيح
بقوة القرابة لا يكون إلى في جهتي الأخوة والعمومة) *ثانيا- العصبة بالغير : هي(
كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها وقوة قرابتها ولولاه لورثت بالفرض باستثناء
الأخت للأم) ..... والعصبة بالغير
أربع إناث وهن:
ثالثا : العاصبة بالغير فروضها أخوها الذي يعصبها البنت
النصف أو الثلثان
الابن بنت
الابن
النصف أو الثلثان أو السدس ابن
الابن الأخت الشقيقة النصف أو
الثلثان أو التعصيب الأخ
الشقيق الأخت لأب النصف أو الثلثان أو السدس أوالتعصيب الأخ لأب
-شروط
العصبة بالغير: يشترط له/ كون الأنثى صاحبة فرض –وكون المعصب
لها في درجتها وقوة قرابتها.
*3- عصبة مع
الغير : هي( كل أنثى تصير عاصبة مع بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى) .
ولا تكون إلا بين الإناث يعني الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات. - ملاحظة:
(إذا صارت الأخت الشقيقة أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق والأخ
لأب فيحجبان كل من يحجباه).
ثانيا : مفهوم الحجب وأقسامه : 1-
تعريفه : وهو لغة المنع أو الستر.
الحجب
هو( منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية لوجود من هو أقرب إلى الهالك منه
).
2 – أقسام
الحجب :
الحجب نوعان: 1- حجب بالوصف: وهو(المنع من الإرث كلية لقيام
وصف بالوارث يمنعه من ذلك ) وهذا ما سبق في موانع الارث السبعة
2- حجب بالشخص : وهو (منع الوارث من الإرث كلية أو من أوفر حظيه
بسبب وجود من هو أولى منه). وهو نوعان:
1- حجب النقصان : وهو(منع الوارث من ميراثه جزئيا لا كليا) إما بسبب
الاشتراك في الفرض الواحد كالجدتين تشتركان في السدس. وإما بالانتقال من فرض إلى فرض
أقل كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث. وإما بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل كالأب
والجد من التعصيب إلى السدس. وإما
بالانتقال فرض إلى تعصيب أنقص منه كالبنت من النصف إلى التعصيب مع شقيقها.
2- حجب الإسقاط (الحرمان):
وهو[المنع من الإرث كلية لوجود من هو أولى] كالابن يحجب الأخ كلية. وهذا النوع
يدخل على جميع الورثة باستثناء ستة منهم وهم : الأبوان والزوجان والابن
والبنت.
3- أقسام المحجوبين :
أ- المحجوبون حجب نقص فقط : ولا
يحجبون حرمانا أبدا وهم الستة الذين سبق ذكرهم. ب- المحجوبون حجب حرمان : ويحجبون حجب نقص كذالك
وهم بالترتيب التالي الأول فالأول:
1- ابن الابن يحجبه الابن فقط وهكذا القريب من ذكور الحفدة يحجب
البعيد.
2 – بنت الابن يحجبها الابن وأيضا البنات إذا استكملن الثلثين .إلا إذا وجد
معها معصبها.
3 - الجد يحجبه الأب فقط. وهكذا يحجب
الجد القريب الجد البعيد.
4– الجدة لأم تحجبهما الأم فقط والجدة لأب يحجبها الأب والأم.
5- الأخ لأم و الأخت لأم يحجبهما ابن الابن ومن حجبه وبنت الابن ومن حجبها
والجد ومن حجبه ولا تحجبهما الأم
لقاعدة
[ كل من أدلى بشخص لايرث مع وجوده إلا الإخوة لأم ] .
6– الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجبهما الأب
والابن وابنه وإن سفل.
7– الأخ لأب يحجبه الأخ الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة
مع الغير.
8- الأخت لأب يحجبها الأخ
الشقيق ومن حجبه وكذالك الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير أو تعددت واستكملن
الثلثين.
9- ابن الأخ الشقيق يحجبه الأخ لأب ومن حجبه وكذالك الأخت لأب إن كانت عاصبة
مع الغير.
10– ابن الأخ لأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه .
11- العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
12– العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه
13– ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه
14– ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه .
منقول للفائدة.
ملحوظة: لتحميل الدرس بعد الدخول على الرابط اعلاه اضغط على FICHIER ثم من اسفل القائمة اضغط على TELECHERGER.
تعليقات
إرسال تعليق